الشيخ محمد باقر الإيرواني
406
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
لا وثوق له عادة بالبقاء إلى السنة الثانية فيلزمه الاسراع إلى الاتيان به . على أن بالإمكان استفادة ذلك من النصوص أيضا كصحيح المحاربي المتقدّم ، فان الفورية إذا لم تكن واجبة فلما ذا يموت التارك للحج من دون عذر يهوديّا أو نصرانيا ، ان العقوبة مع جواز التراخي لا وجه لها . 3 - واما انه مرّة واحدة فهو من الواضحات أيضا إذ لو كان يجب أكثر من ذلك لاشتهر لشدّة الابتلاء بالمسألة والحال لم ينسب الخلاف الا إلى الشيخ الصدوق حيث أفتى بوجوبه في كلّ عام على أهل الثروة والجدّ استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « ان اللّه عزّ وجلّ فرض الحج على أهل الجدة في كلّ عام . . . » « 1 » . قال في العلل : « والذي اعتمده وأفتي به ان الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة » « 2 » . ولأجل وضوح حكم المسألة شكّك في العروة الوثقى « 3 » في صحّة النسبة . ولا وجه للتشكيك الا ما أفاده بعض الأعلام من أن : « المقام العلمي الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلك منه لما عرفت من أنه من الواضحات . نسأله تعالى العصمة ، انه أرحم الراحمين » « 4 » . هذا مضافا إلى إمكان استفادة الحكم من بعض الروايات « 5 » الآبي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 . ( 2 ) علل الشرائع : 405 ، ووسائل الشيعة الباب 3 من أبواب وجوب الحج الحديث 3 . ( 3 ) العروة الوثقى بداية الفصل الأوّل من كتاب الحج . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب وجوب الحج .